سلسلة قرارات لوزير المال.. اليكم التفاصيل
أصدر وزير المالية ياسين جابر أربعة قرارات تتعلق بتمديد مهل حول تقديم تصاريح ضريبية وتسديد رسوم، وجاء في القرار الأول:
" تمدد لغاية 31/3/2026 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن التصريح و تسديد رسم الاستهلاك المتوجب على السوائل الكحولية المنتجة محلياً والسوائل الكحولية المعاد تصديرها عن العامين 2024و2025، وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصريح.".
وفي القرار الثاني:
" تمدد لغاية 31/3/2026 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن ترخيص سنوي على منتجات مشروبات الطاقة عن العام 2025، وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصريح ".
وفي القرار الثالث:
" تمدد لغاية 31/3/2026 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن رسم الترخيص السنوي على محلات بيع المشروبات الروحية بالأوعية المقفلة عن العامين 2025 و2026، وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصريح ".
وفي القرار الرابع:
" تمدد لغاية 31/3/2026 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن رسم سنوي مقطوع على بيع منتجات التبغ والتنباك وبدائلها عن العامين 2025 و2026، وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصريح ".
وكان الوزير جابر قد أصدر في وقت سابق أربعة قرارات تتعلق بأصول التصريح وتسديد رسم الاستهلاك المتوجب عليها، وفيها:
القرار الأول:
" المادة الأولى: يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم المشروبات الروحية) المعدل بالقانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الموازنة العامة للعام 2024)، والقانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (قانون الموازنة العامة للعام 2025) والقانون رقم 13 تاريخ 11/7/ 2025 (تعديل وإلغاء بعض مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025).
المادة الثانية: على كل شخص يقوم بإنتاج السوائل الكحولية من أي نوع كان أن يتقدم بتصريح الكتروني ويسدد رسم استهلاك داخلي عن كل ليتر من جميع أنواع السوائل الكحولية المنتجة في لبنان وفقاً لما يلي:
الصنف
الرسم المتوجب عن كل ليتر
1- الجعة (البيرة)
2- العرق على أنواعه
3- النبيذ على أنواعه
4-الشمبانيا المنتج محلياً كشبيه للشمبانيا
5- المنتج محلياً كشبيه للكونياك
6- الويسكي على أنواعه دون 12 سنة
7- الويسكي على أنواعه من 12 سنة وما فوق
8- سائر أنواع المشروبات الروحية:
أ-نسبة الكحول 23% وما فوق
ب- نسبة كحول بين 11% واقل من 23%
ج-نسبة كحول اقل من 11%
9- الكحول الصناعي الأبيض النقي
10- الكحول الصناعي غير النقي
5.500 ل.ل
23.000ل.ل
18.400ل.ل
36.800ل.ل
69.000ل.ل
36.800ل.ل
69.000ل.ل
36.800ل.ل
27.600 ل.ل
18.400 ل.ل
13.800ل.ل
6.900ل.ل
المادة الثالثة: يتم التصريح الكترونياً عن الرسم عن كل سنة وفق النموذج غ22 المرفق بهذا القرار وتتم تأدية الرسم وفقاً للنموذج ص18 المرفق بهذا القرار لدى صناديق الخزينة أو من خلال وسائل الدفع الالكتروني أو لدى المصارف وشركة ليبان بوست وسائر المؤسسات المتعاقدة مع وزارة المالية وذلك خلال شهر كانون الثاني من السنة التالية.
المادة الرابعة: لا يتوجب رسم الإستهلاك على السوائل الكحولية التي يتم تصديرها إلى خارج لبنان, على أن يتم إثبات الكميات المصدرة بوجب وثائق التصدير القانونية, ويمكن أن يكون التصدير حاصلاً من جانب المنتج مباشرة أو من خلال طرف آخر.
المادة الخامسة: لا يتوجب رسم الإستهلاك على السوائل الكحولية المنتجة منزلياً للإستخدام الشخصي, على أن لا تزيد الكمية المنتجة عن 200 ليتر سنوياً.
المادة السادسة: تتولى إدارة الجمارك البت بطلبات إسترداد رسم الإستهلاك المسدد عن كميات السوائل الكحولية المعاد تصديرها, والتي سبق تسديد الرسم عنها من ضمن الرسوم الجمركية.
يجب أن يتم التقدم بطلب الاسترداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة المختصة البت بالطلب ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه.
المادة السابعة: تطبق غرامة المادة 109 المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في التصريح عن الرسم وغرامة المادة 110 من القانون نفسه في حال تقديم تصريح غير صحيح.
المادة الثامنة: تطبق غرامة المادة 55 المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في تسديد الرسم .
المادة التاسعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية."
في القرار الثاني:
" المادة الأولى: يفرض رسم استهلاك داخلي على منتجات مشروبات الطاقة قيمته 15.000 ل.ل عن كل ليتر وفقاً لأحكام المادة 48 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 ( قانون الموازنة العامة للعام 2025), والمعدلة بالمادة 5 من القانون رقم 13 تاريخ 11/7/ 2025 (تعديل وإلغاء بعض مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025).
المادة الثانية: يتوجب التصريح الكترونياً عن الكميات المنتجة سنوياً خلال مهلة شهر كانون الثاني عن السنة السابقة وفقاً للنموذج غ23 المرفق بهذا القرار ويتم تأديته لدى صناديق الخزينة أو من خلال وسائل الدفع الالكتروني أو لدى المصارف أو شركة ليبان بوست أو سائر المؤسسات المتعاقدة مع وزارة المالية وفقاً للنموذج ص19 المرفق بهذا القرار .
المادة الثالثة: تطبق غرامة المادة 109 المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في التصريح عن الرسم وغرامة المادة 110 من القانون نفسه في حال تقديم تصريح غير صحيح.
المادة الرابعة: تطبق غرامة المادة 55 المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في تسديد الرسم .
المادة الخامسة: يحتسب الرسم على أساس الكميات المنتجة خلال السنة مطروحا منها الكميات التي تم تصديرها الى خارج لبنان خلال نفس السنة, شرط أن يتم إثبات الكميات المصدرة بموجب وثائق تصدير رسمية.
المادة السادسة: يمكن لمستوردي مشروبات الطاقة استرداد رسم الاستهلاك الداخلي المسدد مع الرسوم الجمركية عن الكميات التي تتم إعادة تصديرها إلى الخارج خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة.
تتولى إدارة الجمارك البت بطلب استرداد رسم الاستهلاك المسدد عن كمية المشروبات المعاد تصديرها، والتي سبق تسديد الرسم عنها ضمن الرسوم الجمركية ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه.
المادة السابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية."
في القرار الثالث:
" المادة الأولى يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام المادة 26 من القانون رقم 7 تاريخ 10/8/1985 وتعديلاته (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1985)، المعدلة بالقانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الموازنة العامة للعام 2024) والقانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (قانون الموازنة العامة للعام 2025) والقانون رقم 13 تاريخ 11/7/2025 (تعديل وإلغاء بعض مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025)، والمتعلقة برسم الترخيص السنوي على محلات بيع المشروبات الروحية بالأوعية المقفلة.
المادة الثانية: اعتباراً من 1/1/2025على كل شخص يقوم بإنتاج أو بيع مشروبات روحية بعبوات أو أوعية مقفلة مهما كان شكلها أن يتقدم بتصريح ويسدد رسم الترخيص السنوي المحدد في المادة 26 المذكورة في المادة الأولى أعلاه وفقاً لما يلي:
1 - مستوردو المشروبات الروحية عن كل علامة (ماركة) لكل نوع من أنواع المشروبات الروحية التي يستوردونها 82.800.000ل.ل
2 - منتجو المشروبات الروحية المحليون عن كل علامة (ماركة) لكل نوع من أنواع المشروبات الروحية التي ينتجونها مسجلة على اسمهم لدى وزارة الاقتصاد والتجارة 23.000.000ل.ل
3 - تجار الجملة 46.000.000ل.ل
4 - تجار السوبرماركت والمحلات الكبرى 36.800.000ل.ل
5 - باقي المحلات 2.300.000ل.ل
المادة الثالثة: إلى حين انجاز إجراءات التصريح الإلكتروني، يتم تقديم التصريح عن الرسم ورقياً وفقاً للنموذج غ15 المرفق نسخة عنه بهذا القرار كما يتم تسديد الرسم وفق النموذج ص20 المرفق بهذا القرار وذلك لدى الدائرة المالية المختصة في منطقة تكليف المؤسسة.
المادة الرابعة: يجب تقديم الطلب للدائرة المالية المختصة وتسديد الرسم السنوي خلال مهلة شهر من تاريخ مباشرة العمل في المحل, كما يجب تسديد الرسم سنوياً خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
المادة الخامسة: لا يجوز أن يدخل إلى لبنان أي علامة تجارية (ماركة) من أي نوع من المشروبات الروحية قبل أن يتم تسديد الرسم عنها, وعلى مستوردي المشروبات الروحية ضم نسخة عن إشعار تسديد الرسم السنوي الى المستندات التي تقدم إلى إدارة الجمارك لتخليص الشحنات التي يقومون بإستيرادها.
المادة السادسة: لا تعتبر محلات لبيع المشروبات الروحية ولا تخضع للرسم:
ا- المنازل التي يتم فيها إنتاج العرق للإستخدام الشخصي ودون إستخدام علامة تجارية (ماركة), على أن لا تتجاوز الكمية المنتجة 200 ليتر في السنة, ويتوجب عليه تسديد الرسم في حال زادت الكمية عن ذلك.
ب- الأشخاص الذين يقومون بإستيراد مشروبات روحية للإستخدام الشخصي, على أن لا تتجاوز الكمية المستوردة في الشحنة الواحدة 9 ليترات وألا يتجاوز ثلاث شحنات في السنة الواحدة.
المادة السابعة: في حال كان المستورد لا يزاول نشاط بيع المشروبات الروحية, وكانت الكمية المستوردة من جانبه ولغايات غير تجارية تفوق الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة 6 السابقة دون وجود نية في بيعها, فعليه الإستحصال على موافقة خاصة من مدير الواردات على أن يسدد الرسم المتوجب عن علامة تجارية (ماركة) واحدة تحت تصنيف "مختلف".
المادة الثامنة: يصنف محل بيع المشروبات الروحية كسوبرماركت أو من المحلات الكبرى وفقاً لمذكرة مدير المالية العام رقم 679/ص1 تاريخ 8/5/2001 في حال زادت مساحة الصالة المخصصة لعرض البضائع عن 250م2, وتبيع بالمفرق المواد الغذائية والمشروبات والمواد المعدة للإستهلاك الشخصي أو المنزلي وسواها بطريقة الخدمة الذاتية والسعر المعلن.
المادة التاسعة: تطبق غرامة المادة 109 المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في التصريح عن الرسم وغرامة المادة 110 من القانون نفسه في حال تقديم تصريح غير صحيح.
المادة العاشرة: تطبق غرامة المادة 55 المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في تسديد الرسم .
المادة الحادية عشر: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية."
في القرار الرابع :
المادة الأولى: اعتباراً من تاريخ 1/1/2025، يتوجب على كل صاحب ترخيص بيع منتجات التبغ وبدائله بالجملة (رئاسة بيع) وكل مالك أو مستثمر محل تباع فيه هذه المنتجات بنصف الجملة او بالمفرق, أن يصرح ويسدد الرسم السنوي المتوجب وفقاً لأحكام المادة 50 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (قانون الموازنة العامة للعام 2025) والمعدلة بالمادة 6 من القانون رقم 13 تاريخ 11/7/2025 (تعديل وإلغاء بعض مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025))، وفق ما يلي:
- 350,000,000 ل.ل على رئاسات البيع.
- 5,000,000 ل.ل على المحلات.
المادة الثانية: يجب التصريح عن الرسم عن العام 2025 استثنائياً في مهلة أقصاها 31/12/2025, وخلال شهر كانون الثاني من كل عام في السنوات اللاحقة, وفقا للنموذج غ25 المرفق بهذا القرار.
المادة الثالثة: تطبق غرامة المادة 109 المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في تقديم التصريح وغرامة المادة 110 في حال تقديم تصريح غير صحيح.
المادة الرابعة: تطبق غرامة المادة 55 المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في تسديد الرسم .
المادة الخامسة: تتم تأدية الرسم وفقاً للنموذج ص21 المرفق بهذا القرار لدى صناديق الخزينة او من خلال وسائل الدفع الالكتروني او لدى المصارف وشركة ليبان بوست وسائر المؤسسات المتعاقدة مع وزارة المالية ضمن المهلة المحددة في المادة الثانية.
المادة السادسة: يجب وضع إشعار تسديد الرسم بمكان ظاهر في مكان البيع, تحت طائلة إعتبار المستثمر متخلفاً عن التسديد, وتكليفه بالرسم والغرامة.
المادة السابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.


