لأصحاب المباني المدمرة والمتضررة من العدوان على الجنوب.. قرار هام من وزير الداخلية

ديسمبر 24, 2025 - 21:45
 0
لأصحاب المباني المدمرة والمتضررة من العدوان على الجنوب.. قرار هام من وزير الداخلية

وزير الداخلية والبلديات يصدر قرار إعفاء المباني المدمرة   والمتضررة جراء العدوان على الجنوب من الرسوم والغرامات
إن وزير الداخلية والبلديات

قرار رقم ١٨٦٨

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم ٨٨/٦٠ تاريخ ۱۹۸۸/۸/۱۲ وتعديلاته

بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم ولا سيما المادة الثانية منه

بناءً على القانون رقم ۲۲ تاريخ ۲۰۲۵/۷/۱۱ الرامي إلى منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى : تعفى وحدات العقارات أو أقسامها التي هدمت أو تضررت من جراء الإعتداءات الإسرائيلية على

لبنان من الرسوم التالية:

رخصة إعادة البناء

رخص الترميم

الغرامات والطوابع المالية

الإنشاءات

نقابة المهندسين

وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء التعويضات.

المادة الثانية : إن الإعفاء المذكور أعلاه مشروط بأن يكون البناء المراد تشييده أو ترميمه مماثل للبناء المهدوم أو المتضرر، ولا يشمل المساحات الزائدة أو الإضافية.

المادة الثالثة : من أجل الحصول على الإعفاء يتوجب على المتضرر ضم محضر من قوى الأمن الداخلي يثبت حالة البناء قبل حدوث الضرر وبعده بالإضافة